Violation of Art. 14+8;Non-pecuniary damage - award; Violation: 14+8;14;8
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
This publication has been printed/produced/translated with the financial support of the European Union – Council of Europe Joint Programme "Towards Strengthened democratic governance in the southern Mediterranean” (South Programme II, 2015-2017). Neither the European Commission nor the Council of Europe can be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Cette publication a été imprimée/produite/traduite avec le soutien financier du Programme conjoint Union européenne – Conseil de l’Europe « Vers une gouvernance renforcée dans les pays du Sud de la Méditerranée» (Programme Sud II, 2015-2017). Ni la Commission européenne ni le Conseil de l’Europe ne peuvent être tenus responsables de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. تمت طباعة هذه الوثيقة بدعم من البرنامج المشترك للاتحاد الاوروبي ومجلس أوروبا "تعزيز الإصلاح الديمقراطي في دول جنوب المتوسط" (برنامج الجنوب) المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا غير مسؤولتين عن اي استخدام للمعلومات الواردة بهذا النص. سويسرا ضد Losonci Rose and Rose 06\664 الحكم 09-11-2010 (قسم) المادة 14 تمييز الحقائق : قانون الحكم للكنيات في سويسرا يعتمد على مبدأ أن الأزواج يتشاركون اسم العائلة الواحد . الذي هو بشكل أوتوماتيكي يكون اسم كنية الزوج, إلا إذا الزوجين قاموا بطلب مشترك لاستخدام كنية الزوجة . الأشخاص المتزوجون من أصل أجنبي يمكنهم الاحتفاظ بكنيتهم بحسب قانونهم الوطني. المدعي من جنسية هنغارية و الزوجة من جنسية سويسرية. قبل أن يتزوجوا كانوا قد بلغوا سجل الولادات و الأموات و الزواج أنهم يعتزمون الاحتفاظ بكنياتهم (ألقابهم بدلاً من اختيار اللقب المزدوج لكل واحد منهم) بعد أن رفض طلبهم من قبل السلطات, قرروا كي يستطيعوا الزواج أن يأخذوا لقب الزوجة كاسم للعائلة بعد الزواج. المدعي الأول طلب وفقاً لقانونه الوطني بأن اللقب الذي اختاره مؤقتاً على أن يبدل في السجل إلى لقبه الأصلي بدون أي تبديل للقب زوجته. المحكمة الفيدرالية رفضت طلبه معتبرة أن القرار السابق للمدعي الأول بأن يأخذ لقب الزوجة كإسم للعائلة يعني أن رغبته في اعتماد القانون الهنغاري لم تكن صالحة في عرض المدعي. إن مثل هذه الحالة كان لا يمكن أن تنشأ, لقب الزوج أوتوماتيكياً سيصبح اسم العائلة و الزوجة لها حرية اختيار اللقب وقفاً لقانونها الوطني . القانون : المادة 14 بالاقتران مع المادة 8. بالرغم من أن الزوج من سويسرا و الزوجة من ـصل أجنبي, إلا أن الزوجة و حسب قانونها الوطني تستطيع أن تختار اللقب . لكن هذا الاختيار لم يكم متاحاً في حال لو الزوجة من أصل سويسري متزوجة من أجنبي حيث كان الزوج اختار لقب الزوجة ليكون لقب و اسم العائلة كما في حالة المدعيين. لذلك كان بإمكانهم الادعاء أنهم ضحايا الاختلاف في المعاملة في حالات مشابهة. وفقاً للسلطات الوطنية فإن التدخل في قضية لهدف مشروع متمثل في وحدة العائلة بلقب أو اسم عائلة واحد. و بالنظر إلى التدابير التي يمكن تطبيقها في ه1ه الحالة فقط أسباب بشرية تستطيع أن تبرر الاختلاف في المعاملة على أساس الجنس (إجماع بالآراء كان يظهر داخل مجلس الدولة الأعضاء في أوروبا يقر بالتساوي بين الأزواج في اختيار لقب العائلة) إجراءات في الأمم المتحدة كانت تتوجه للاعتراف بحق كل شريك متزوج ليحتفظ بلقبه أو لقبها أو أن يختاروا معاً اسماً للعائلة. لكن المدعي الأول منع من الاحتفاظ بلقبه بعد الزواج . بناءً على ذلك لا يمكن القول أن المدعي الأول لم يعاني من عواقب جدية, حيث أن اسم الشخص هو وسيلة إثبات الهوية الشخصية ضمن المجتمع و هو أحد المظاهر الجوهرية التي تؤخذ بعين الاعتبار بما يتعلق في حق احترام الحياة الخاصة للعائلة. و وفقاً لذلك فلم تبدو الحكومة منطقية و الاختلاف في المعاملة كان تمييزياً و تبعت أن القوانين الجارية في الدولة المستجيبة أنشأت تمييز بين الأزواج (المزدوجي) الجنسية و وفقاً لما إذا كان الرجل و المرأة من المواطنين في تلك الدولة استنتاج : انتهاك (بالإجماع) المادة 41 : 1000 يورو للمدعيين الاثنين معاً من أجل الخسائر غير المالية.